للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّامنة والثّلاثون [التّقية - القتل]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

ليس في القتل تقية (١). أثر

وفي لفظ: لا تقية في القتل (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التّقية: هي الوقاية. ومعناها حفظ الشّيء ممّا يؤذيه ويضرّه (٣).

والتّقية: المداراة الظّاهرة - عن ابن عباس رضي الله عنهما.

ومفاد القاعدة: أنّه ليس في القتل محافظة على النّفس ولا مداراة للمكرِه، والمقصود قتل النّفس المعصومة بسبب الإكراه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال الكفّار لأسير مسلم لديهم: خذ هذا السّيف واقتل هذا - لأسير مسلم آخر - وإلا قتلناك. فلا يحلّ له أن يقتله؛ لأنّّه معصوم الدّم مثله، وإذا قتله كان في ذلك تقديم حظ نفسه وتفضيله على حظ نفس أخيه المسلم، وذلك لا يجوز. ولأنّهم أمروه بمعصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.


(١) شرح السير ص ١٥٠٣.
(٢) عن الحسن البصري رحمه الله. ينظر تفسير البحر المحيط لأبي حيان جـ ٢ ص ٤٢٣، ص ٤٢٥ من البحر الماد بهامشه.
(٣) مفردات الرّاغب مادة (وقى).

<<  <  ج: ص:  >  >>