الواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشّرع ويقيّد ما يقيّده (١)؟ أصوليّة فقهيّة
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الميم تحت الرّقم ٢١.
الإطلاق ضد التّقييد. فالّلفظ المطلق هو العامّ الشّامل شمولاً بدلياً، ولم يقيّد بوصف أو حال، أو غير ذلك من القيود، وقد سبق بيان ذلك.
فمفاد القاعدة: أنّ ما ورد عن الشّرع مطلقاً دون قيد أنّه يجب العمل به على إطلاقه، وأنّ ما ورد عن الشّرع مقيّداً يجب تقييده كما قيّده الشّرع. ولا يحمل المطلق على المقيّد.
وهذه من القواعد التي وقع في مضمونها الخلاف بين الحنفيّة وغيرهم.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الرّقبة في كفّارة اليمين مطلقة عن قيد الإيمان، فيجوز إعتاق الكافرة.