للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّانية والسّتّون بعد السّتمئة [الجناية]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق قريباً مثل هذه القاعدة تحت الرّقم ٦١٥ وكما سبق مثلها ضمن قواعد حرف الكاف تحت الرّقم ١٢٧.

ومفادها: أنّ الجاني هو المطالب والمعاقب بجنايته، وأنّ من لم يجنِ لا يطالب بجناية غيره؛ لأنّه لا تزر وازرة وزر أخرى.


(١) أشباه ابن الوكيل ق ١ ص ٥٥٨، وأشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٣٩٢، وأشباه السيوطي ص ٤٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>