للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الخمسون بعد المئتين [الدَّين بالدين]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

مبادلة الدَّين بالدَّين لا تجوز (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

مبادلة الدّين بالدّين أو بيع الدّين بالدّين لا يجوز اتّفاقاً، وكذلك هبته ورهنه إلا لمن عليه الدّين, لأنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: "نهى عن بيع الكالئ بالكالئ" (٢).

وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الباء تحت الرّقم ٧٣. وقواعد حرف - لا - تحت الرّقم ١٣٠.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

تنظر في القواعد السّابقة المذكورة أعلاه.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

الحوالة: وهي بيع دين بدين. جازت للحاجة.


(١) المبسوط ج! ٢ ص ٢٠٣. أشباه السيوطي ص ٣٣٠، أشباه ابن نجيم ص ٣٥٨.
(٢) الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، رواه الدارقطني والحاكم. وهو حديث ضعيف مع الاتّفاق على معناه، ينظر تعليق المنتقى ج! ٢ ص ٣٢٢ الحديث ٢٨١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>