للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّادسة عشرة بعد المئتين [التّوبة والإكراه]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما يسقط بالتّوبة يسقط حكمه بالإكراه، وما لا فلا (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الإكراه معناها الإجبار علىَ فعل أو قول أو ترك ممّن يتصوّر منه الإكراه. والمراد بالإكراه في هذه القاعدة هو الإكراه الملجئ التّام - أي التّهديد بالقتل أو بقطع عضو أو انتهاك عرض - إذا لم يفعل ما يؤمر بفعله.

ويشترط لحصول الإكراه: قدرة المكرِه على إيقاع وفعل ما هدّد به. وعجز المكرَه عن الدّفع بنفسه أو بغيره. وغلبه ظنّ المكرَه أنّ المكرِه سيفعل ما هدّده به.

فمفاد القاعدة: أنّ الإكراه المذكور يسقط حكم التّصرّف سواء أكان هذا التّصرّف فعلاً أم قولاً. ولكن يستثنى من ذلك مسائل لا أثر للإكراه فيها.

وضابط ذلك: أنّ ما يسقط حكمه وإثمه بالتّوبة يسقط حكمه


(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ١٥١، المنثور جـ ٣ ص ١٥٥. وأشباه السيوطي ص ٢٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>