[القاعدة: التاسعة عشرة بعد الخمسمئة. [الأعيان المالية]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الأعيان باعتبار المالية جنس واحد (١) ".
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالأعيان ما كان مقابلاً للأثمان في البيع والسلم وغيرهما، وأيضاً من كان مطالباً بالأثمان من أصيل أو كفيل أو حويل.
فتدل هذه القاعدة على أن هذه الأعيان من حيث اعتبارها بالأموال فهي جنس واحد، فمن استوفى حقه من أحدها يعتبر مستوفياً عين حقه لا بدله.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا رهن عبداً بدين فمات العبد فيُعتبر المرتهن مستوفياً وقابضاً عين حقه لا بَدَله، وكفن العبد على الراهن.
ومنها: كفَّل كفيلاً أو أحال بدين فأستوفى الدائن دينه من الكفيل أو الحويل فهو مستوف عين حقه لا بَدَلَه, لأن اعتبار الأعيان باعتبار المالية جنس واحد.
(١) المبسوط للسرخسي جـ ١٢ صـ ١٥٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute