هذه القاعدة لها تعلق بقاعدة: العبرة في العقود بالمقاصد لا بالألفاظ. فإن تحصيل وتحقق ما يريده المتعاقدان من عقدها يجب حصوله بقدر الإمكان ولو خالف اللفظ المنطوق به إذا قامت قرينة على المراد وإذا لم تقم قرينة فلا يهمل اللفظ.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: وهبتك هذا الكتاب بدينارين. فقال: قبلت. كان العقد عقد بيع لا عقد هبة لذكر العوض في العقد.
ومنها: إذا استصنع عند حائك - أي خياط - ثوباً موصوف الطول والعرض والرفعة والجنس ينسجه من غزل الحائك، أو من قماش الخياط، وضرب لتسليم هذا الثوب أجلاً وتعجل الثمن كان جائزاً وكان عقد سلم لا خيار له فيه، وليس عقد استصناع.