للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة والخمسون [الاختيار والاضطرار]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الاختيار لا يتحقق في موضع الاضطرار (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الاختيار معناه حرية التصرف والموازنة بين الأشياء لتفضيل بعضها على بعض.

والاضطرار معناه: الإكراه والإجبار والإلجاء لما لا بد منه.

فتدل هذه القاعدة على أن حرية التصرف لا تتحقق ولا توجد في موضع يُجبر فيه الإنسان ويلجأ إلى فعل ما لا بد منه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من أُضطر في مسغبة إلى أكل الميتة فهذا لا خيار له لأنه مضطر إلى ذلك دفعاً للهلاك عن نفسه؛ ولأن الاختيار إنما يتصور إذا كان بين أمرين أحدهما أفضل من الآخر وهما في الحكم سواء ويستطيع المتخير أو المخير إلى تناول ما شاء منهما دون إلزام.


(١) القواعد والضوابط المستخلصة صـ ٤٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>