للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية [خبر الآحاد]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

خبر الآحاد إذا ورد مخالفاً لنفس الأصول لم يقبل. (١) أصولية فقهية

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

خبر الآحاد: هو الخبر - أي الحديث - الذي لم يصل إلى رتبة المتواتر أو المشهور.

ومفاد القاعدة: أن خبر الآحاد عند الحنفية - غير مقبول إذا ورد مخالفاً للقواعد العامة في الشرع. وهذا المراد من قولهم: نفس الأُصول.

وهذه من المسائل التي خالف فيها الحنفية غيرهم، فلم يعملوا بأخبار آحاد ثبتت صحتها بدعوى أنها مخالفة لقواعد الشرع العامة، وبذلك أهملوا كثيراً من الأَخبار الصحيحة.

ودعوى مخالفة الأُصول دعوى مجردة؛ لأنه إذا صح الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو أصل قائم بنفسه فيجب اتباعه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

مسألة رد الشاة أو البقرة أو الناقة المصراة مع صاع من تمر، اعتبر الحنفية أن هذا الخبر معارض للأصول والقواعد العامة في الشرع، فلم يعملوا بموجبه وأهملوه بدعوى: أن اللبن مثلي، فهو إنما يضمن بمثله، لا بصاع من تمر. وحديث المصراة ثابت في الصحيحين، وقد أخرجه الجماعة بألفاظ مختلفة وفي كلها "معها" صاعاً من تمر" (٢)


(١) تأسيس النظر ص ١٠٦ ط قديمة، ١٠٦ ط جديدة، قواعد الفقه ص ٧٩ عنه.
(٢) ينظر منتقى الأخبار جـ ٢ ص ٣٥١ الأحاديث من ٢٩٤١ - ٢٩٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>