ومنها: إذا قال له: صلِّ وخذ ديناراً. أو صم رمضان ولك مائة دينار. فهذا لا يجوز إعطاءً ولا أخذاً.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
الأمّ ترضع ولدها وهو واجب عليها، ويجوز لها أخذ الأجرة على الإرضاع بالنّصّ إذا طلّقها زوجها وطلب منها إرضاح ولدها. والنّصّ قوله تعالى:{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}(١).
ومنها: بذل الطّعام للمضطرّ واجب، ولكن لصاحبه الحقّ في المطالبة بالثّمن.
ومنها: قالوا: تعليم القرآن واجب، ويجوز له أخذ الأجرة على تعليمه. وهذه فيها خلاف.
ولكن الآن يجوز؛ لأنّ المعلّم متفرّغ لهذا، ولو لم يأخذ أجراً لترك تعليم القرآن لمهنة أخرى يعيش منها، ولكن إذا كان لمعلّم القرآن دخل آخر يكفيه فالأرجح أنّه لا يجوز له أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وكذلك إمام الصّلاة والمؤذّن.