للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة والأربعون [فعل المنهي عنه]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

فعل المنهي عنه ناسياً لا يفسد العبادة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تتعلق بشيء من أحكام النسيان، فالأصل في الناسي أنه مرفوع عنه الإثم فيما فعله حال نسيانه، لكن لا يرفع عنه ضمان المتلف من حقوق العباد.

فمفاد القاعدة: أن مَن فعل فعلاً منهياً عنه - من حقوق الله تعالى - في صلاته أو صيامه أو حجه ناسياً أنه في صلاة أو صوم أو حج، فإن الحكم الشرعي الذي تفيده هذه القاعدة هو عدم فساد تلك العبادة؛ لأن العبادة لا يفسدها إلا فعل منهي عنه عمداً. والفروع وقع في بعضها الخلاف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

مَن تكلم في صلاته ناسياً أنه في صلاة فصلاته صحيحة. لكن عند الحنفية بطلت صلاته.


(١) المغني جـ ٣ ص ١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>