للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخمسون [وجود العيب]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

وجود العيب في الشّيء لا يجعله في حكم جنس آخر (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأجناس إنّما تختلف باختلاف حقائقها، لكن إذا وجد عيب في شيء ما، فإنّ هذا العيب لا يخرج هذا الشّيء عن جنسه المنسوب إليه. ولا يجعل له حكم كجنس آخر؛ لأنه - وإن وجد فيه عيب فإنّ حقيقته لم تتغيّر، ولذلك لا يعتبر جنساً آخر.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى سيّارة ثم ظهر فيها عيب يوجب الرّد، فإنّ وجود ذلك العيب لا يخرج السّيّارة عن كونها سيّارة، ولا يمكن أن يجعلها قارباً، أو عربة حصان - مثلاً -.

ومنها: إذا كان رأس مال السلم دراهم فوجدت زيوفاً ورضي بها المسلم إليه جاز العقد مع وجود هذا العيب؛ لأنّ الدّراهم الزّائفة من جنس الدّراهم.

ومنها: إذا اشترى بطيخاً ثم ظهر أنّه أبيض، فلا يخرجه ذلك عن كونه بطيخاً، وإن لم يكن أحمر.


(١) المبسوط جـ ١٢ ص ١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>