للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة والخمسون [الإيجاب - القبول]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ إيجاب افتقر إلى القبول فقبوله بعد موت الموجِب لا يفيد (١). إلا في الوصيّة.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الإيجاب هو القول الصّادر من أوّل المتعاقدين.

وفي اللغة: هو الإثبات لأي شيء كان.

أو هو: أو كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التّصرف، وبه يوجَب ويثبت التّصرف (٢).

والقبول: ما يذكر ثانياً جواباً عن الإيجاب، وهو قول العاقد الثّاني: قبلت أو رضيت، أو أي لفظ آخر يدلّ على الرّضا بالعقد.

ويشترط في القبول لكي يكون مفيداً وتنبني عليه آثار العقد حياة الموجب عند صدور القبول من القابل.

فمفاد القاعدة: أنّ القبول إذا صدر من القابل بعد موت


(١) مختصر ابن خطيب الدهشة ص ٣٩٥.
(٢) مجلة الأحكام المادة ١٠١. وأشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٣٦٢، وأشباه السيوطي ص ٢٨٠. والأصل من قواعد العلائي لوحة ٣٤٦ ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>