للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الخامسة والعشرون بعد المئتين [شراء الملك الشّائع]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ من اشترى ملكاً - وكان في ذلك الملك حقّ شائع لمستحقّ - نزل المشترى مع ذلك المستحق منزلة البائع (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأملاك قسمان: إمّا أن تكون أملاكاً معيَّنة محددة مقسومة لكلّ قسم منها مالك، وإمّا أن تكون أملاكاً شائعة غير مقسومة ولا محددة لملاَّك عدّة.

وسمِّيت شائعة: لأنّ حقّ كلّ مالك فيها شائع في كلّ جزء منها.

فمفاد القاعدة: أنّ مَن اشترى قسماً من ملك مشاع، أو اشترى ملكاً من شخص، وفي ذلك الملك حقٌّ شائع لمستحق آخر غير البائع - ولم يطالب ذلك المستحق أو الشّريك بحقّ الشّفعة أو أسقطها - فإنّ المشتري في هذه الحالة ينزل منزلة البائع؛ لأنّه حلّ محله فيما كان يملك، فله حقوقه كاملة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

اشترى حصّة من ملك شائع بين اثنين فهو يعتبر شريكاً بالنّصف


(١) الجمع والفرق ص ٧٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>