القاعدة الخامسة والعشرون بعد المئتين [شراء الملك الشّائع]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ من اشترى ملكاً - وكان في ذلك الملك حقّ شائع لمستحقّ - نزل المشترى مع ذلك المستحق منزلة البائع (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأملاك قسمان: إمّا أن تكون أملاكاً معيَّنة محددة مقسومة لكلّ قسم منها مالك، وإمّا أن تكون أملاكاً شائعة غير مقسومة ولا محددة لملاَّك عدّة.
وسمِّيت شائعة: لأنّ حقّ كلّ مالك فيها شائع في كلّ جزء منها.
فمفاد القاعدة: أنّ مَن اشترى قسماً من ملك مشاع، أو اشترى ملكاً من شخص، وفي ذلك الملك حقٌّ شائع لمستحق آخر غير البائع - ولم يطالب ذلك المستحق أو الشّريك بحقّ الشّفعة أو أسقطها - فإنّ المشتري في هذه الحالة ينزل منزلة البائع؛ لأنّه حلّ محله فيما كان يملك، فله حقوقه كاملة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
اشترى حصّة من ملك شائع بين اثنين فهو يعتبر شريكاً بالنّصف