للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أقرّ أنّ لفلان عنده ألف دينار، ثمّ أنكر إقراره، أو رجع عنه، أو استثنى الكلّ بأن قال: لفلان عندي ألف دينار إلا ألف دينار، فلا يقبل منه وعليه الألف الدّينار. فلا يقبل منه إنكار أو استثناء.

ومنها: إذا أقرّ إمام الحاكم أنّه زنى فأمر الحاكم بإقامة الحدّ عليه، وعندما أحسّ بألم الضّرب هرب، أو قال: ردّوني للحاكم. فردّوه فأنكر أنّه زنى. فيترك ولا يقام عليه الحدّ بدليل قصّة ماعز رضي الله عنه (١). لكن إذا ثبت الحدّ بالبيِّنة - أي الشّهود - فلا يقبل إنكاره أو رجوعه.


(١) قصة ماعز رضي الله عنه وفراره حين وجد مس الحجارة عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجها أحمد وابن ماجه والترمذي وقال الترمذي: حديث حسن. وعن جابر رضي الله عنه: أخرجها أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>