للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثمانون [تحقق المعارضة - انعدام الترجيح - الاحتياط]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

عند تحقق المعارضة وانعدام الترجيح يجب الأخذ بالاحتياط (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

إذا وجد تعارض متحقق وثابت بين أمرين ولم يمكن ترجيح أحدهما على الآخر فيجب الأخذ بالاحتياط للدين، وبخاصة فيما إذا اجتمع حلال وحرام.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا اشتبهت ميتة بمذكاة - ولم يمكن التفريق بينهما - وجب الابتعاد عنهما كليهما؛ احتياطاً للدين: إحداهما للحرمة المؤكدة، والثانية للاشتباه.

ومنها: إذا وجدت معاملة وشككنا في أن فيها ربا أو لا ربا فيها، ولم نجد مرجحاً يرجح أحد الاحتمالين, وجب الأخذ بالاحتياط وترك هذه المعاملة؛ لأن الشك في الزيادة كتحققها.

ومنها: من أشكل حاله من الحربيين وليس فيه دليل يدل على أنه مستأمن أو غير مستأمن, ولم يقع في القلوب ترجيح أحد الجانبين، فإنه ينبغي للأمير أن يأخذه فيخرجه إلى دار الإِسلام ويجعله ذمة.


(١) شرح السير ص ٢٩٤، وعنه قواعد الفقه ص ٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>