للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة [ظاهر الحال]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الثابت بظاهر الحال كالثابت بالبينة حال عدم البينة (١).

وفي لفظ: ظهور أمارات الشيء هل تنزل منزلة تحققه (٢)؟ وتأتي في حرف الظاء إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ظاهر الحال: الأمارات والعلامات التي تدل على أمر وراءَها. فعند الحنفية إن ظهور أمارات وعلامات تدلنا على أمر مقصود أو مظنون تقوم مقام البينة - عند عدم وجود البينة - في بناء الأحكام عليها. وعند الشافعية خلاف في العمل بظاهر الحال.

ثالثاً: من أمثلة القاعدة ومسائلها:

إذا ظهرت أمارات الإفلاس على شخص هل يحجر عليه أو لا؟ عند الحنفية نعم. وعند الشافعية خلاف.

ومنها: إذا ظهر على السفيه أمارات التبذير، حجر عليه بلا خلاف.

ومنها: إذا بدت تباشير الهداية على الكافر فابتدر واغتسل ثم أقبل وأسلم في الحال هل يصح غسله في حال كفره؟ قالوا: صح هنا على أحد الاحتمالين (٣).

رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:

إذا ظهرت أمارات نشوز المرأة لم يترتب عليها حكم حتى يتحقق النشوز.


(١) القواعد والضوابط ص ٤٨٥.
(٢) المنثور جـ ٢ ص ٣٥٢.
(٣) المصدر السابق بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>