للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الحادية والسّبعون بعد المئتين [المساواة في الأحكام]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

متى ثبتت المساواة بين الشّيئين بالنّص ثم خُصَّ جنس أحدهما بحكم كان ذلك تنصيصاً على ذلك الحكم في الآخر (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا ثبتت مساواة بين شيئين بنصّ الشّرع على ذلك، ثمّ خُصَّ جنس أحد الشّيئين بحكم كان ذلك دليلاً نصّيّاً على أنّ الحكم في الآخر المسكوت عنه مثله.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لمّا كانت الذّكوريّة والأنوثيّة في الرّقّ سواء دون تمييز بينهما في الأحكام كان التّنصيص على تنصيف الحدّ على الإناث الزواني من الإماء تنصيصاً على تنصيف الحدّ على الذّكور الزّناة من العبيد، خلافاً للظّاهريّة (٢).

ومنها: إذا جعل زيداً وعمراً في العطيّة سواءً ثمّ يقول: أعط زيداً درهماً فيكون ذلك تنصيصاً على أن يعطي عمراً أيضاً.


(١) المبسوط جـ ١٢ ص ١٢٣.
(٢) ينظر المُحَلَّى جـ ١١ ص ٢٣٩ فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>