للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّادسة والثّلاثون بعد المئتين [أداء المستَحَق]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما يكون مستحقّاً على المرء في عين بجهة فعلى أي وجه أتى به يقع على الوجه المستحق وتصريحه بخلافه باطل (١).

وفي لفظ: ما استحقّ في عين بجهة فعلى أي وجه أتي به يقع عن المستحَق عليه (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا استُحِقّ شيء على شخص ما بسبب من الأسباب فيجب على هذا الشّخص أداء ما استُحِقّ عليه، والمراد بالمستحقّ هنا: الأمور الماليّة أو العينيّة دون العباديّة ولكن هل لأداء المستحَقّ وجه أو طريق مخصوص بحيث لا يجوز خلافه؟

مفاد القاعدتين: أنّه ليس لأداء الواجب طريق محدّد، بل إنّ الواجب إذا أتى به على أي وجه كان ووصل إلى صاحبه فإنّ ذمّة المستحَقّ عليه تبرأ بذلك.


(١) المبسوط جـ ٢٨ ص ١٩
(٢) نفس المصدر ص ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>