ما كان فاسداً شرعاً فذكره كالسّكوت عنه في حكم الاستحقاق (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الفاسد شرعاً: هو ما أبطله الشّرع ولم يعتد به، ولم يبن عليه حكماً؛ لفقده بعض شروط الصّحّة أو أحد الأركان.
وحكم هذا الفاسد أنّه لا يعتدّ به ولا يعتبر حتى ولو ذكر في العقد، فهو كالمسكوت عنه ولا يبنى عليه حكم ولا استحقاق.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا تزوّج مسلم مسلمة على خمر أو خنزير - أي جعل مهرها خمراً أو خنزيراً - أو أي شيء ممّا لا يحلّ كان النّكاح جائزاً، ولها مهر مثلها؛ لأنّ صحّة تسمية المهر ليس من شرائط أصل النّكاح. فالنّكاح صحيح بغير تسمية المهر فكذلك مع فساد التّسمية.