المراد بالمقدّرات الشّرعيّة في هذه القاعدة: الأمور التي قدَّر الشّرع وحدّد مقاديرها - وقد سبق بيان ذلك. وأنّ ما قدَّره الشّرع لا يجوز الزّيادة عليه ولا النّقصان منه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
المقدّرات الشّرعيّة ثلاثة أقسام:
القسم الأوّل: ما قطع فيه بأنّه تحديد؛ بمعنى أنّه لا يجوز الزّيادة فيه ولا النّقصان منه، وهو الغالب. ومن صوره: تقدير مدّة المسح على الخفّ للمقيم يوماً وليلة، وكذا أقلّ مدّة الحيض، ووجوب المرّة الواحدة في الوضوء والغُسل.
ومنها: تثنية الخطبة في الجمعة والعيدين والكسوفين، والشّاهدين، وسجدتي السّهو، وكلمات الأذان، وغير ذلك من الأحكام التي حدّد الشرع مقاديرها.
(١) أشباه ابن الوكيل ق ١ ص ٣٥٩، المجموع المذهّب لوحة ٢٩٧ ب، قواعد الحصني جـ ٤ ص ٣٧، أشباه السيوطي ص ٣٩٣.