للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا زنا وهو بكر ثم زنى وهو ثيب دخل حد البكر في حد الثيب في الأصح ويرجم.

ومنها: إذا جامع في نهار رمضان لم تلزمه إلا كفارة واحدة.

ثالثاً: الإتلافات: إذا قتل المحرم صيداً في الحرم لزمه جزاء واحد وتداخلت الحرمتان.

وفي حقوق الآدميين: منها: جناية الوطء تتكرر فيجب على الواطئ سواء في نكاح فاسد أو غصب وإكراه على الزنا يجب عليه بكل وطء مهر. وإذا كانت بكراً فأزال بكارتها فيجب المهر وأرش البكارة.

وفي الجناية على النفس والأطراف تتداخل في صور:

منها: دخول دية الأطراف في دية النفس إذا سرت الجراحة فتجب دية واحدة.

ومنها: تدخل حكومة الأظفار في دية الأصابع إذا قلع أظفاره ثم قطع أصابعه.

ومنها: تدخل حكومة الكفين في أصابع اليدين.

رابعاً: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة:

إذا استأصل أذنه وأوضح مع ذلك العظم فإنه لا يدخل أرش الموضحة في دية الأذنين؛ لأن مقدار الأذن مقدر ومقدار الموضحة مقدر، فلا يتبع مقدر مقدراً.

ومنها: لا يدخل أرش الأسنان في دية اللحيين في الأصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>