للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية والثمانون [رد القيمة]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

عند تعذر ردِّ العين ردُّ القيمة كردِّ العين (١).

وفي لفظ: "ردُّ القيمة عند تعذر رد العين كرد العين" (٢). وقد سبقت في قواعد حرف الراء تحت رقم (١٤).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها.

عند استحالة رد العين لهلاكها أو استهلاكها فعلى مُتْلفها أو مستهلكها رد قيمتها بدلاً عنها. فإذا رد قيمتها يوم هلكت أو استهلكت فذلك كرد العين نفسها في براءة الذمة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها.

إذا اغتصب شخص من آخر سيارة أو حيواناً أو طعاماً أو لباساً فاستهلكه أو هلك عنده فعليه رد قيمته - أو مثله إن كان مثلياً - فإذا فعل ذلك فكأنما رد عين المغصوب وبرئت ذمته.

ومنها: إذا قال المشركون للمسلمين: إنا أَسأْنا في قتل رُهُنِكم فنحن نغرم لكم دياتهم، فلا بأس بأن يقبل الإِمام ذلك؛ لأنه وقع اليأس عن رد الرُهُن.


(١) شرح السير ص ١٧٦٢, وعنه قواعد الفقه ص ٩٣.
(٢) نفس المصدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>