للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الخامسة والثّلاثون بعد المئة [ما ينفذ من المكرَه]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما لا يحتمل النّقض ينفذ من المكرَه إذا باشره على وجه لا يُرد (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ما لا يحتمل النّقض: أي ما لا يقبل الإبطال من التّصرّفات والأقوال.

فما لا يقبل النقض والإبطال من التّصرّفات والأقوال ينفذ من المكرَه إذا باشره على وجه وطريقة وتصرّف لا يُرَدّ، كما ينفذ على غير المكره.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أجبر القاضي المدين على بيع ماله، فتصرّف به المشتري، ثمّ ظهر أنّ المدين قد أدّى دَيْنه - مثلاً - أو أنّ الشّهود كانوا غير عدول أو عبيداً. فإنّ القاضي يبطل من تصرّف المشتري ما يحتمل النّقض كردّ المبيع إذا كان باقياً. لكن إذا كان المبيع أمةً واستولدها المشتري فتبقى أمّ ولد له؛ لأنّ كونها أمّ ولد له لا يحتمل النّقض ولا الإبطال.

ولكن المشتري يغرم عقرها وقيمة ولدها، ويكون الولد حرّاً.


(١) شرح السير ص ١٣٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>