للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: أنّ الولد يتبع الأمّ في الرّقّ والحرّيّة، فهو رقيق إذا كانت أمّه رقيقة، وهو حرّ إن كانت أمّه حرّة - وهذا عند الجميع - وولد المكاتبة تابع لأمّه.

ومنها: أنّ الولاء عليه يكون لموالي الأب.

ومنها: النّسب وتوابعه حيث ينسب لأبيه، ويستحقّ ما يستحقّه أبوه.

ومنها: مهر المثل يعتبر بنساء عصبة الأب.

ومنها: ولد الأمة الموقوفة هل يكون ملكاً للموقوف عليه كالثّمرة؟ أو يكون وقفاً معها؟ على وجهين عند الحنابلة، أشهرهما أنّه وقف معها؛ لأنّه جزء منها.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القواعد:

إنّ ولد الرّقيقة من سيّدها الذي يملكها حرٌّ تبعاً لأبيه.

ومنها: أنّه يتبع أباه في مقدار الجزية, لأنّ المرأة لا جزية عليها.

ومنها: تبعيّة الولد في مقدار ديّته مختلف فيها عند الشّافعيّة، لكن الرّاجح أنّه يتبع أغلظهما ديّة.

ومنها: أنّ الأمة إذا نكحت حراً وغرَّت زوجها بالحرّيّة فإنّ الولد حرّ، وإن كانت الأمَة مملوكة. وكذلك إذا وطئ جارية يظنّها زوجته الحرّة فإنّ ابنها منه ينعقد حراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>