للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: الثامنة بعد الخمسمئة [الإطلاق والتقييد]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الإطلاق يحتمل التقييد بالشرط (١) ". [فقهية أصولية]

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الإطلاق والتقييد من صفات الألفاظ يقال: لفظ مطلق أي مجرد عن القيود التي توجب فيه تحديداً، وعند الأصوليين: هو اللفظ الشائع في جنسه بلا شمول ولا تعيين"

واللفظ المقيد: هو اللفظ الذي يكون محدداً بشيء من القيود.

وتدل هذه القاعدة أن اللفظ المطلق يحتمل أن يقيد بالشرط فيخرج عن الإطلاق.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كفل بنفس رجل إلى شهر - حيث قال: أنا كفيل بالإتيان به إلى مدة شهر، فهل إذا مضى الشهر ولم يأت به يبرأ من الكفالة؟ قالوا: لا يبرأ ما لم يسلم نفس المكفول به إلى المكفول له، لكن إذا قال: على أني بريء من الكفالة بعد شهر. كان على ما قال. أي يبرأ بمضي الشهر، لأنه قيد اللفظ المطلق بالشرط.


(١) شرح السير الكبير للسرخسي جـ ١ صـ ٥٢٧ - ٥٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>