للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النّسب وأَحكامه]

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تتعلّق بالنّسب وأحكامه.

النّسب: هو العزو والانتماء، يُقال: نسب هذا الرّجل في قريش أي هو منهم ومنتم إليهم. أو هو اشتراك من جهة أحد الأبوين (١).

والنّسبة إلى الأب أو الأم أو البلد أو الحي والقبيلة والصّناعة وغير ذلك يكون بإلحاق ياء النّسبة إلى المنسوب إليه فيقال: هو قرشي أو بَجلي أو قبلي أو دمشقي.

فمن أحكام النّسب: أنّ النّسب إذا ثبت فهو في درجة المقطوع به شرعاً، مع أنّ طريق معرفته في الأصل الاجتهاد، من حيث إنّه لا اطلاع لنا على حقيقة الاتّصال بين الرّجل والمرأة، لكن لمّا كان الولد للفراش فإنّه ينسب لصاحب الفراش الّذي ولد عليه.

ومنها: أنّ النّسب إذا ثبت لا يجوز نقضه ولا إبطاله ولا فسخه، كما يفسخ النّكاح مثلاً.

ومنها: أنّ النّسب لا يحتمل التّعليق بالشّرط بمعنى أنّه لا يثبت معلّقاً إثباته بشرط.

ومنها: أنّ النّسب إذا ثبت فهو ملزم لكافّة النّاس اعتباره والاعتراف به.


(١) مفردات الرّاغب ص ٤٩ والتوقيف ص ٦٩٦ عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>