للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يغسلها به ولا يعرف الطاهر من النجس فإنه يتحرى ويصلي فيما يقع تحريه أنه طاهر.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القواعد ولا يجوز فيه التحري:

إذا اشتبهت محرمة برضاع أو نسب بأجنبيات يريد الزواج من إحداهن، أو زوجة بمحرمات، فلا يجوز التحري؛ (لأن الأصل في الأبضاع التحريم).

ومنها: إذا اشتبهت شاة مذكاة بميتة وكلاهما مسلوخة، فلا يجوز التحري؛ (لأن الأصل في الذبائح التحريم)، إلا في حال الضرورة فيجوز أن يأكل من أيها شاء. أما في غير حال الضرورة فلا يجوز التحري.

<<  <  ج: ص:  >  >>