للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الرّابعة عشرة [التّبع - الأصل]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يثبت التّبع بثبوت الأصل (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة من القواعد المتفرّعة على قاعدة (التّابع تابع) فثبوت الأصل المتبوع يستلزم ثبوت الفرع التّابع له؛ من حيث إنّ الفرع أو التّبع لا يستقلّ بنفسه، فوجوده تابع لوجود أصله، ولذلك كان ثبوته وثبوت الأحكام له تابعة لثبوت أصله ومتبوعه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

يثبت نسب الولد لثبوت نسب أبيه.

ومنها: إذا ثبت العقد في أصل له تابع، ثبت حكم العقد في التّابع أيضاً تبعاً لثبوته في أصله، كالبقرة الحامل يدخل حملها في عقد بيعها تبعاً لها.

ومنها: إذا اشترى المستأمن أرضاً من أرض الخراج، أو من أرض العشر فزرعها، وجب عليه فيها خراج أو عشر، ثم أخذ منه خراج رأسه وهو الجزية إذ يصبح ذمّيّاً؛ لأنّ حكم خراج الرّأس في حكم التّبع لخراج الأرض.


(١) شرح السير ص ١٨٦٨ وعن قواعد الفقه ص ١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>