للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة والستون [الشهادة على بطلان القضاء]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الشهادة على إبطال قضاء القاضي لا تقبل (١).

وفي لفظ: "القضاء بعد صدوره صحيحاً لا يبطل بإبطال أحد، إلا إذا أقر المقضي له ببطلانه فيبطل" (٢). وستأتي في حرف القاف إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الدعوى إذا فُصلت على الوجه الشرعي وقضي بها لا يجوز إلغاؤها ولا إبطالها؛ وإلا لا تستقر الأحكام ولا يطمئن الناس للقضاء.

فمفاد القاعدة: إذا شهد شاهدان لإبطال حكم قضى به قاضٍ, فلا تقبل هذه الشهادة ولا يبطل القضاء إلا إذا قضى بما يخالف نص الكتاب أو السنة أو الإجماع.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا حكم قاضٍ في دعوى إرث أو نسب أو دَيْن أو غير ذلك بالبينة العادلة أو بالإقرار فلا يجوز بعد ذلك أن يأتي المدعى عليه بشهود ليشهدوا بخلاف ما حكم به القاضي ويبطلوا القضاء.

رابعاً: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة وبطل القضاء.

إذا أقر المقضي له بالبطلان بطل القضاء، إلا إذا كان المقضي له بِحُرِّيته.


(١) المبسوط ٢٦/ ١٨٣، وينظر: المقنع مع الحاشية ٣/ ٦١٣ وما بعدها.
(٢) أشباه ابن نجيم ص ٢٤٣، والفوائد الزينية ص ١٤٩ الفائدة ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>