للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّالثة والتّسعون [الشّرط الباطل]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

كلّ شرط بغير حكم شرع باطل (١).

وفي لفظ: كلّ شرط بغير حكم الشّرع يكون باطلاً (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هاتان القاعدتان بمعنى الحديث المشهور عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها في قصّة بريرة رضي الله عنها، ونصّ الحديث "كلّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" (٣).

فمفاد القاعدتين والحديث: أنّ الشّروط الّتي تخالف مقصود الشّارع وتعارض الحكمة من التّشريع فهي باطلة غير معتبرة، ولو كانت مئة شرط؛ لأنّ قضاء الله وحكمه أحقّ


(١) شرح الخاتمة ص ٦٠.
(٢) ترتيب اللآلي لوحة ٧٧ ب وينظر الوجيز ص ٣٩٩.
(٣) الحديث صحيح أخرجه النسائي في الطلاق باب ٣٢، وابن ماجة رقم ٢٥٢١، وأحمد جـ ٦ ص ٢١٣، والبيهقي جـ ١ ص ١٣٢ ومجمع الزوائد جـ ٤ ص ٨٦، ٢٠٥، والتمهيد جـ ٧ ص ١١٧، وغيرهم. وينظر موسوعة الحديث لزغلول جـ ٦ ص ٤٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>