للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدتان التّسعون والحادية والتّسعون [شرعيّة السّبب]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

كلّ سبب شرعه الله لحكمة لا يشرعه عندَ عدم تلك الحكمة (١).

وفي لفظ: كلّ سبب لا يحصل مقصوده لا يشرع (١).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

الأسباب شرعها الله عَزَّ وَجَلَّ لحكمة أرادها، وشرع عليها سبحانه أحكاماً عند وجودها.

فمفاد هاتين القاعدتين: أنّ الأسباب إذا عُدِمت الحكمة من مشروعيّتها، أو لم يحصل مقصودها الشّرعي فإنّها لا تكون مشروعة؛ لأنّ الأسباب لم تشرع لذواتها بل لأحكامها، فمهما عدم الحكم لم يشرع السّبب.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

العاقل إذا زنا أو سرق أو سبّ يقام عليه الحدّ ويعزر؛ لأنّ الحدود والتّعزيرات شُرعت لحكمة وهي الزّجر.


(١) الفروق جـ ٣ ص ١٧١ - الفرق ١٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>