للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية عشرة [النقصان]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

بدل الجزء لا يجب بدون بقاء النقصان (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إن الشيء إذا دخله النقصان بفعل فاعل فيجب على فاعل النقصان بدلُه، بشرط بقاء النقصان، ولكن إذا زال النقصان فلا يجب البدل، لزوال موجبه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة:

إذا كسر سنَّ آخر فيجب في هذه الحالة أرش السن - أي التعويض المالي عنها - ولكن إذا نبت مكانها سنٌّ آخر ففي هذه الحالة لا يجب البدل - وهو الأرش - لزوال النقصان؛ لأن البدل إنما يجب عند بقاء النقصان لا عند زواله.

ومنها: إذا اشترى سلعة ثم ظهر فيها عيب ورضي البائع إعطاءه بدل نقصان العيب - أي رد للمشتري شيئاً من ثمن السلعة مقابل العيب - وهو المسمى بأرش النقصان - أي نقصان قيمة السلعة بسبب العيب - ثم زال العيب فيجب على المشتري رد ما أخذه من البائع لزوال النقصان وهو سبب وجوب الأرش. كمن اشترى بقرة على أنها حلوب، ثم تبين أن لا حليب فيها، فصالحه البائع بأن رد عليه جزءاً من الثمن، ثم عاد الحليب، فيجب على المشتري رد ما أخذه للبائع؛ لأنه تبين أن الصلح غير صحيح، فيبطل ما ترتب عليه؛ لأنه إذا بطل المتضمَّن بطل المتضمَّن.


(١) المبسوط جـ ٢٦ ص ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>