وفي لفظ: بمطلق اللفظ لا يثبت إلا ما هو كامل في نفسه (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدتين ومدلولهما:
مطلق اللفظ: هو اللفظ الذي لم يتقيد بقيد يخصصه، سواء كان القيد لفظاً أو حالاً أو عرفاً.
فإذا أطلق لفظ احتمل أن يبقى على إطلاقه واحتمل أن يقيد، لكن لما لم يكن القيد ثابتاً، ولم يقم دليل التخصيص فلا يثبت بمطلق، اللفظ إلا المعنى المتيقن وهو الكامل في نفسه؛ لأن الإطلاق يقتضي الكمال.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا أوصى بالحج عنه - وله أوطان مختلفة - فمات وهو مسافر - فإنه يحج عنه من أقرب الأوطان إلى مكة لأنه هو المتيقن به.