من استند تملّكه إلى سبب مستقرّ لا يمكن إبطاله، وتأخّر حصول الملك عنه، فهل تنعطف أحكام ملكه إلى أوّل وقت انعقاد السّبب، وتثبت أحكامه من حينئذ، أو لا تثبت إلا من حين ثبوت الملك؟ فيه خلاف (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
التّملّك لا بدّ له من سبب، والسبّب إمّا أن يكون مستقرّاً لا يمكن إبطاله، وإمّا أن لا يكون السّبب مستقرّاً، فإذا وقع التّملّك مستنداً إلى سبب مستقرّ، ولكن تأخّر حصول الملك عن السبب، فأحكام ذلك الملك المترتّبة عليه هل تعتبر من بدء انعقاد السّبب وتثبت من حينه، أو لا تثبت تلك الأحكام إلا من حين ثبوت الملك في ثاني الحال؟ خلاف.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الموصى له إذا قبل الوصيّة قبل الموت، فهل يثبت له الملك من حين الموت أم لا؟
ومنها: إذا تملّك المالك للأرض زرع الغاصب بنفقته بعد بدوّ