للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة [صحة الحلف]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

صحة الحلف غير مفارقة عن صحة الإقرار وعدمها عن عدمها (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

أن من صح إقراره صح استحلافه ومن لم يصح إقراره لم يصح استحلافه لأن من صح استحلافه حكم عليه بالنكول إذا امتنع عن أداء اليمين وألزم بالدعوى، وأما من لا يصح استحلافه، فلأنه لا يحكم عليه بالنكول، ويكون ذلك غالباً في الحقوق التي تتعلق بغير المدعى عليه، كالنكاح والخلع والصلح عن إنكار ودم العمد التي تتعلق بالموكل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

الوكيل بالبيع والخصومة بالرد بالعيب من جهة المالك، يصح إقراره على المالك الموكّل، ولذلك جاز استحلافه عند الإنكار. فإن نكل عن اليمين ألزم بالدعوى.

وأما الوصي على اليتيم أو ناظر الوقف فإذا خوصم في عيب عين باعها للصغير أو للوقف لا يصح استحلافه؛ لأنه لو أقر صريحاً لا يصح منه، فكذا لا يستحلف.


(١) ترتيب اللآلي، لوحة ٦٢ أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>