للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة والعشرون [الصلح عن دين]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الصلح عن دين بدين لا يجوز (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

أصل هذه القاعدة ودليلها حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه: "نهى عن بيع الكاليء بالكاليء" (٢).

والمراد بالكاليء: الدين المؤجل. من كلأ يكلأ إذا تأخر، وهو بيع النسيئة بالنسيئة.

فمفاد القاعدة: أن الصلح إذا تم عن دين في الذمة بدين في الذمة فهو صلح باطل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا كان لرجل على آخر طن تمر، فصالحه عنه بعشرة آلاف مؤجلة، فلا يصح هذا الصلح؛ لأنهما افترقا عن دين بدين، لأن التمر في ذمة المدين وهو دين، فلما صالحه على مبلغ مؤجل افترقا عن دين بدين وذلك لا يجوز.

رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة.

إذا كان لرجل على رجل ألف دينار فصالحه على خمسمائة مؤجلة، فالصلح جائز، لأن صاحب المال حط من الألف خمسمائة والمبلغ واحد. وليس هو من بيع الكاليء بالكاليء.


(١) الفرائد ص ١٠٦ عن صلح الخانية ٣/ ٩٤، والمقنع ٢/ ١٢٥.
(٢) الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما رواه الدارقطني والحاكم. وهو حديث معلول وإن كان متفقاً على عدم جواز بيع الدين بالدين. ينظر: المنتقى ص ٣٢٣ حديث رقم ٢٨١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>