[القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائة [تعارض مصلحتين]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
تعارض مصلحتين (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالمصلحة هنا: المنفعة خلاف المفسدة وهي المضرة.
فإذا تعارض مصلحتان حُصِّلت العليا منهما بتفويت الدنيا. بخلاف تعارض المفسدتين حيث ترتكب الدنيا دون العليا.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا وجد مضطر ميتة وطعام غائب، قالوا: الأصح يأكل الميتة ويدع الطعام؛ لأن إباحة الميتة بالنصِّ وطعام الغير بالاجتهاد.
ومنها: إذا اضطر المحرم ولم يجد إلا صيداً وميتة، قالوا: الأصح يأكل الميتة؛ لأنه في الصيد يرتكب محظورين وهما: القتل والأكل.
ويمكن أن تدرج هذه المسائل تحت قاعدة اختيار أهون الضررين.
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
الأمة أجمعت على أن العدو لو نزل على بلد وخاف أهله من استئصالهم وسألهم أن يعطوه مال فلان أو امرأته أن ذلك حرام عليهم مع أن مفسدة الواحد أخف من مفسدة الجميع.