للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الكرسي أو الفراش إنسان وثوبه جاف، فلا يتنجّس ثوبه، لكن لو عرق وتعدّى العرق إلى الثّوب الملاصق للكرسي أو الفراش فإنّه ينجس.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا لصق بالخبز دخان النّجاسة في التّنّور، فإنّ ظاهر أسفله ينجس فيغسل بالماء. والسّبب في ذلك أنّ الخبز لا يلصق في التّنّور إلا إذا كان عجيناً، والعجين رطب لصق على جاف - فيه نجاسة، ولذلك تنجّس أسفل الخبز.

وليس جافّاً لاقى جافّاً حتى يستثنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>