للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخلاها مما كان شغلها به - فإذا ابرأه فمعناه سلَّمه مما كان يطالبه به، والبريء هو السليم.

والإبراء إما عن حقوق وإما عن أعيان.

والإبراء عن الحقوق اختلف في حكمه: هل هو إسقاط للحق عمن هو عليه، أو هو تمليك له، ولكن الصحيح أنه يكون إسقاطاً في بعض الحقوق وتمليكاً في بعضها الآخر.

وقد تختلف أنظار المجتهدين في بعضها فيراه إسقاطاً ويراه آخرون تمليكاً.

ومن أحكام الإبراء أنه يرتد بالرد، إلا في مسائل اختلفوا في بعضها تبعاً لاختلافهم هل هي تمليك أو إسقاط.

ومن أحكامه أيضاً. أن الإبراء عن الأعيان لا يجوز. وإنما يجوز الإبراء عن الحقوق التي في الذمة لا الأعيان. وإن كان الإبراء عن الأعيان يسقط المطالبة بها ويسقط بالضمان الواجب. على اعتبار أن الإبراء إسقاط. وأما إذا قلنا: إنه تمليك فيصح.

وإذا أبرأه عاماً - أي إبراءً شاملا لما له من حقوق - أسقط هذا الإبراء الدعوى قضاء فليس له المطالبة بعد ذلك بشيء، ولكن لو ظفر بحقه بعد ذلك وأخذه فله الحق.

وهل الإبراء يحتمل التعليق بالشرط؟ قالوا: لا يحتمل - أي لا يصح على أنه تمليك.

ويصح على أنه إسقاط (١).

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:


(١) ينظر أشباه ابن نجيم صـ ٢٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>