للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّادسة والأربعون بعد المئتين [المحبوس بحقًّ لغيره]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ من كان محبوساً بحقًّ مقصود لغيره كانت نفقته عليه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالمحبوس: أيّ المشغول بعمل لغيره. فمن كان هذا حاله فإنّ نفقته على مَن أشغله، والنّفقة بالمعروف، أو بالشّرط والاتّفاق.

ويتفرّع على هذه القاعدة ضابط وهو:

"كلّ من وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته، ومن لا فلا" (٢).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الزّوجة محبوسة بحقّ الزّوج فيجب عليه نفقتها، وفطرتها.

ومنها: العبد محبوس بحقّ السّيّد فيجب نفقته عليه وفطرته إذا كان مسلماً باتّفاق.

ومنها: الدّابّة محبوسة بحقّ صاحبها فيجب عليه نفقتها.

ومنها: القاضي والمدرّس والعامل والموظف وغير هؤلاء نفقتهم


(١) الهداية مع فتح القدير! ٣ ص ٣٢٢ وعنه قواعد الفقه ص ١٠٣.
(٢) قواعد الحصني جـ ٤ ص ٩٩ فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>