للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة والعشرون [اعتبار الأحوال]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

بعد التيقن بالسبب يصار فيه إلى اعتبار الأحوال (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

لهذه القاعدة ارتباط بقاعدة مقابلة تقول: (بدون التيقن بالسبب لا تعتبر الأحوال). والمقصود باعتبار الأحوال اعتمادها والاعتداد بها وبناء الحكم عليها، فما لم يتيقن سبب الحكم لا يعتد بالأحوال، وإنما الاعتداد بالأحوال واعتبارها بعد التيقن من سبب الحكم. والمراد بالأحوال هنا الأوضاع التي عليها الإنسان عند إرادة بناء حكم من الأحكام.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا مات إنسان وترك ابنة وولداً مشكلاً - أي خنثى مشكل - وعصبة. فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: إن هذا المشكل إن كان ذكراً - بأن بال من ذكره - فله الثلثان. وإن كان أنثى فله الثلث. وعند الاشتباه يجعل أنثى فله الثلث؛ لأن سبب استحقاق الميراث الفرضية والعصوبة ولا يتيقن بواحد من السببين بهذا المشكل فيعطى القدر المتيقن أنه مستحق له وهو نصيب أنثى. فكأن الميت ترك ابنتين والباقي لعصبته.

وأما عند أبي يوسف رحمه الله في قوله له: له نصف في كل حالة: إذ له نصف الثلثين ونصف الثلث. فيكون له في الحال نصف المال وللإبنة الثلث والباقي هو السدس للعصبة. قال: لأن حاله متردد بين الذكر


(١) المبسوط جـ ٣٠ ص ٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>