للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأنثى - والأصل في المسائل اعتبار الأحوال عند التردد (١).

والراجح عند الحنابلة وغيرهم إعطاء الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. كقول أبي يوسف في هذه المسألة (٢).


(١) المبسوط جـ ٣٠ ص ٩٢ - ٩٣ كتاب فرائض الخنثى.
(٢) المغني جـ ٩ ص ١٠٩ - ١١٠، المقنع مع حاشيته جـ ٢ ص ٤٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>