للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الواحدة بعد المائة [بينة النفي]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

بينة النفي غير مقبولة (١).

وفي لفظ: البينات للإثبات دون النفي (٢).

وفي لفظ: البينات تترجح بالإثبات (٣) أو بزيادة الإثبات (٤).

وفي لفظ: الشهادة على النفي لا تكون مقبولة (٥). وتأتي في حرف الشين إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

سبق في قواعد متقدمة أن البينات إنما تكون لإثبات ما لم يكن ثابتاً، ولذلك فهي إلى جانب المدعي لضعف موقفه، وإن اليمين إنما تكون للنفي فهي إلى جانب المدعى عليه لقوة موقفه، وقد سبق بيان ذلك والحديث السابق دليل على ذلك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا تعارضت بينة رب الدابة وبينة الغاصب في نفوق الدابة - أي هلاكها - فالبينة بينة رب الدابة لأنها لإثبات الضمان على الغاصب، وأما الغاصب فعليه اليمين - إذا لم تكن بينة لرب الدابة - لأنه ينفي عن نفسه سبب


(١) أشباه ابن نجيم ص ٢٢٢.
(٢) المبسوط جـ ١١ ص ٨١، ١٤٦، جـ ١٣ ص ٣٦، جـ ٢١ ص ١٣٣، جـ ١٦ ص ٥٦، جـ ٣٠ ص ١٥٢.
(٣) المبسوط جـ ١٢ ص ١٧١.
(٤) المبسوط جـ ١٧ ص ٦٩، القواعد والضوابط ص ٤٨٣.
(٥) المبسوط جـ ١١ ص ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>