للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السبعون [الشرط في البيع]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

البيع بشرط باطل (١).

وفي لفظ: الشروط الفاسدة تبطل العقود (٢). وتأتي في حرف الشين إن شاء الله.

دليل هذه القاعدة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع وشرط" (٣).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الشرط في اللغة: العلامة، واصطلاحاً: "ما يتوقف عليه الشيء وليس منه" (٤).

وهو عند الأصوليين: "ما يلزم من عدمه العلم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته" كالطهارة للصلاة.

وليس كل شرط يفسد البيع ويبطله، والبيع بشرط مسألة خلافية بين الأئمة. ولعل مقصود القاعدة هو الشرط الفاسد لا كل شرط كما هو نص القاعدة الثانية، وينظر في تفصيل حكم الشروط في البيع وأنواعها:

أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٢٧٠ - ٢٧٣.

المقنع لابن قدامة باب الشروط في البيع جـ ٢ ص ٢٦ فما بعدها.

أشباه السيوطي ص ٤٥٣ باب بيع وشرط.


(١) الاعتناء جـ ١ ص ٤٤٥.
(٢) أشباه السيوطي ص ٣٨٨.
(٣) الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط كما عزاه الزيلعي في نصب الراية جـ ٤ ص ١٧.
(٤) أنيس الفقهاء ص ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>