[القاعدة الثانية والعشرون: [الدفع - الرفع]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الدفع أسهل - أولى - أقوى من الرفع (١)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الدفع: المراد به الاحتياط للأمر والإعداد له قبل وقوعه، وهذا من باب الوقاية خير من العلاج. فالدفع يكون قبل الثبوت والرفع بعده.
وأما الرفع: فهو إزالة الضرر بعد وجوده ووقوعه.
فمفاد القاعدة: إن أخذ أسباب الوقاية قبل نزول البلاء أيسر وأولى من ترك البلاء حتى ينزل ثم رفعه بعد ذلك.
والتعبير بأسهل وأولى يراد به بالنسبة للمكلف أو المكلفين، وأما كونه أقوى - وهو تعبير الزركشي - فالمراد به حقيقة الدفع أمام الرفع لا بالنظر للمكلف.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أريد تولية إمام أو مسؤول فلا يولى إلا من استوفى الشروط المطلوبة في من أريد توليته بحسب المهمة التي يراد توليته لأجلها.
ولا يولى من لم يستوف هذه الشروط.
وأما إذا وَلِّي الإمام المستوفي للشروط ثم فسق فلا يعزل، لصعوبة الرفع ولما يسببه ذلك من أمور قد لا تحمد عقباها، أو لأن إثبات الفسق يصعب تحقيقه.
ومنها: أن الشهادة على جرح الشاهد قبل تعديله تكون مقبولة؛
(١) الأشباه لابن السبكي ج ١ ص ١٢٧، المنثور للزركشي جـ ٢ ص ١٥٥، أشباه السيوطي ص ١٣٨، قواعد المقري جـ ٢ ص ٣٧٤، الفرائد البهية ص ٨٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute