للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّانية والعشرون بعد الأربعمئة [المطلق محمول على الكمال]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المطلق محمول على الكمال الخالي عن العوارض المانعة من الجواز (١).

وفي لفظ: المطلق من الشّيء ينصرف إلى الكامل منه (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا أطلق لفظ على شيء كسلعة أو ثمن، فإنّما ينصرف ويحمل على الكامل منه لا على النّاقص، أو ما فيه عارض مانع من جوازه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع رجل ماله، وسُئل المفتي عن ذلك، فإنّما يفتي بصحّة البيع، وإن احتمل أنّ الرّجل غير عاقل - مثلاً -؛ لأنّ الصّحّة هي الأصل والكمال في الشّيء.

ومنها: إذا قال إنسان: تزوّجت، أو عقدت عقد نكاح على فلانة، فإنّما ينصرف ويحمل على العقد الصّحيح المستوفي شرائطه.


(١) غمز عيون البصائر جـ ٢ ص ٣٣٨ عن الفتاوى البزازية جـ ٦ ص ٥١ - ٥٢ على هامش الفتاوى الهندية.
(٢) المبسوط جـ ١٦ ص ١١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>