للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّالثة بعد الخمسمئة إلى السّادسة بعد الخمسمئة [القبض الفاسد - والمقبوض الهالك]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

المقبوض في عقد فاسد كالمقبوض في العقد الصّحيح فيما يرجع إلى الضمّان وعدمه (١)

والمقبوض بحكم قرض فاسد بمنزلة المقبوض بحكم بيع فاسد (٢).

وفي لفظ: المقبوض بحكم عقد فاسد يجب ردّ عينه في حال قيامه، وردّ قيمته بعد هلاكه (٣).

وفي لفظ: المقبوض على سوم الشّراء مضمون بقيمته (٤).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

سبق مثل هذه القواعد في قواعد حرف الفاء رقم ٣ وقواعد حرف الحاء رقم ٨٠، وحرف الكاف رقم ١١٥. فكلّ عقد فاسد يجب إزالة فساده قبل التّفرّق. وإلا لا يحلّ للمشتري الانتفاع بما اشترى ولا للبائع


(١) المغني جـ ٤ ص ٥٤.
(٢) المبسوط جـ ١٤ ص ٣٣.
(٣) المبسوط جـ ١٣ ص ٣١.
(٤) ترتيب اللآلي لوحة ١٠٠ أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>