للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّابعة والثّلاثون بعد الأربعمئة [الاحتمال - الاستحقاق]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

مع الاحتمال لا يثبت الاستحقاق (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الاحتمال: هو دخول الشّك في ثبوت السّبب الموجب للاستحقاق، من حيث إنّ الدّليل يحتمل الأمرين، ثبوت الاستحقاق، وعدم ثبوته.

ومعنى الاستحقاق: ثبوت الحقّ لطالبه ومدَّعيه.

فإذا وجد الاحتمال فإنّ الاستحقاق لا يثبت.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وقع الشّكّ في كون فلان هو المتلف أو القاتل فلا يثبت عليه الضّمان لوجود الشّكّ والاحتمال.

ومنها: إذا قال رجل لامرأة: والله لا أقربك، لا يكون هذا إقراراً منه بأنّها زوجته؛ لأنّه كلام محتمل، فلعلّه منع نفسه من قربانها لعدم الملك له عليها، ولعلّه قصد الإضرار بها، والمحتمل لا يكون حجّة.

ومنها: إذا ادّعى مجهول النّسب أنّه ابن فلان الميّت، ويستحقّ ميراثه، ولم يأت ببيِّنة على قوله، لا يستحقّ من الميرات شيئاً؛ لأنّ كلامه محتمل للصّدق والكذب.


(١) شرح السير ص ٨٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>