للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّامنة والأربعون [الكتابة والخط]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

هل يجوز الاعتماد على الكتابة والخط (١)؟. وينظر أشباه ابن نجيم ص ٢١٧، ومن قواعد حرف الكاف القاعدة ٤. ومن قواعد حرف (لا) القاعدة ١٤٠.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الكتابة والخطّ وسيلتان للتّعبير عن المراد إذا لم يمكن اللفظ والكلام، ولكن هل يجوز اعتبار الكتابة والخطّ مطلقاً، أو لا يجوز؟

أو أنّ في الأمر تفصيلاً؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فعند الحنفيّة - كما ذكر ابن نجيم - أنّه لا يعتمد على الخطّ ولا يعمل به مطلقاً، إلا ما استثني. وعند الشّافعيّة: لا يجوز اعتماد مجرّد الكتاب من غير إشهاد، ولا استفاضة، وكلّ ذلك لإمكان التّزوير. خلافاً لمالك رحمه الله الذي أجاز ذلك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لا يعمل بمكتوب الوقف - الذي عليه خطوط - أي توقيعات - القضاة الماضين؛ لأنّ القاضي لا يقضي إلا بالحجّة، أي البيِّنة والإشهاد.


(١) أشباه السيوطي ص ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>